السيد محمد حسن الترحيني العاملي
325
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في معنى المسكر المحرم ] أي شرب المسكر ، ولا يختص عندنا بالخمر ( 1 ) ، بل يحرم جنس كل مسكر ، ولا يختص التحريم بالقدر المسكر منه ( فما أسكر جنسه ) أي كان الغالب فيه الإسكار وإن لم يسكر بعض الناس لإدمانه أو قلة ما تناول منه ، أو خروج مزاجه عن حد الاعتدال ( يحرم ) تناول ( القطرة منه ) ( 2 ) فما فوقها . ( وكذا ) يحرم ( الفقاع ) ( 3 ) وإن لم يسكر ، لأنه عندنا بمنزلة الخمر ، وفي بعض الأخبار هو خمر مجهول . وفي آخر هو خمر استصغره الناس ( 4 ) ولا يختص التحريم بتناولهما صرفا ( 5 ) ، بل يحرمان ( ولو مزجا بغيرهما ) وإن استهلكا بالمزج ( 6 ) . ( وكذا ) يحرم عندنا ( العصير ) العنبي ( إذا غلى ) ( 7 ) بأن صار أسفله أعلاه
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب حد المسكر حديث 7 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الأشربة المحرمة حديث 4 و 11 . ( 4 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب الأشربة المحرمة حديث 2 .